مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ كَمَا هِيَ فِي الْوَجْهِ فَقَالَ الْمُوضِحَةُ وَ الشِّجَاجُ فِي الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ وَ لَيْسَ الْجِرَاحَاتُ فِي وجوب الثلث. الحديث الثاني: السند الأول مجهول، و الثاني ضعيف. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" الجائفة ثلاث و ثلاثون" نقل الشهيد الثاني (ره) اتفاق الأصحاب على أن في الجائفة ثلث الدية كاملا، أي ثلاثة و ثلاثون بعيرا، و ثلث بعير، و قال: إنما الخلاف في المأمومة، فبعض الأصحاب قالوا فيها بالثلث كملا لوروده بلفظة في كثير من الأخبار، و منهم من أسقط ثلث البعير، تبعا لبعض الروايات المصرحة فيها بالعدد، و هذا الخبر و غيره يدل على إسقاط الثلث في الجائفة أيضا، و ربما يظهر من كلام بعض الأصحاب أيضا ذلك، حيث شبهوها بالمأمومة. الحديث الرابع: ضعيف. و قال في الروضة: دية الشجاج في الوجه و الرأس سواء، و في البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس، ففي حارصة اليد نصف بعير، و في أنملة إبهامها نصف عشره، الْجَسَدِ كَمَا هِيَ فِي الرَّأْسِ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ وَ الشِّجَاجِ