عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ عَرَضْتُ الْكِتَابَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي دِيَةِ جِرَاحَاتِ الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا فِي الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ سَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الصَّوْتِ وَ الْعَقْلِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فِي الْقَطْعِ وَ الْكَسْرِ وَ الصَّدْعِ وَ الْبَطِّ وَ الْمُوضِحَةِ وَ الدَّامِيَةِ وَ نَقْلِ الْعِظَامِ وَ النَّاقِبَةِ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنْ عَظْمٍ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ وَ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ مَعْلُومَةٌ فَإِنْ أُوضِحَ وَ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَدِيَةُ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ فَإِنَّ دِيَةَ كُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ مَعْلُومٌ دِيَتُهُ وَ نَقْلُ و هكذا. الحديث الخامس: السند الأول صحيح، و الثاني حسن أو موثق. و في القاموس بط الجرح شقه، قوله (عليه السلام):" يكون في شيء من ذلك" جملة حالية عن كل واحد من المذكورات، و قال في النهاية: يقال: عثمت يده إذا جبرتها على غير استواء، و بقي فيها شيء لم ينحكم. قوله (عليه السلام):" و نقل عظامه" اعلم أن هذا الجزء من كتاب ظريف و ما سيأتي من سائر أجزائه يدل على أن دية منقلة كل عضو نصف دية كسره، و على طريقة الأصحاب يلزمهم أن يكون أكثر من ذلك، فإن في كسر عضو خمس دية العضو على ما ذكروا، ففي النقل يلزم العشر على ما في الخبر، مع أنهم ذكروا في المنقلة و غيرها أنه يقاس بالرأس، و المنقلة بالرأس خمس عشرة من الإبل، و هي بالنسبة إلى دية الكل عشر و نصف عشر، مع أنهم استندوا في أكثر ذلك إلى كتاب ظريف و أكثر أحكامهم يخالفه، و هذا منهم غريب. قال في الروضة: في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضه ثلث دية ذلك العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية رضه، و لو صلح بغير صحة عِظَامِهِ نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ فَمَا وَارَتِ الثِّيَابُ غَيْرَ قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ وَ الْإِصْبَعِ وَ فِي قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعَظْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَ أَفْتَى فِي النَّافِذَةِ إِذَا أُنْفِذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الرَّجُلِ فِي أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ وَ الشِّجَاجِ