عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَضَى فِي الدَّامِيَةِ بَعِيراً وَ فِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ وَ فِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ فالظاهر استصحاب ديته، و في فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه، و لو لم يتعطل فالحكومة هذا هو المشهور، و المستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير. قوله (عليه السلام):" فما وارت" أي لما وارت الثياب من أجزاء البدن حكم، و لقصبتي الساعد و الإصبع أيضا حكم سيأتي تفصيله، و في بعض نسخ الفقيه و التهذيب" مما وارت" فلعل المراد أن ما ذكرت حكم ما وارت الثياب سوى الساعد و الإصبع، فإنها أيضا داخلة، فالغرض استثناء الوجه و العنق و الترقوة، و على أي حال لا يخلو من إشكال. قوله (عليه السلام):" و في قرحة" لم أره في كلام الأصحاب. قوله (عليه السلام):" ثلث دية ذلك العظم" أي ثلث دية كسره، كما سيأتي. قوله (عليه السلام):" و في النافذة" قال في الروضة: و في النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار على قول الشيخ و جماعة، و لم نقف على مستنده، و هو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف، تقصر عن المائة كالأنملة، و ربما خصها بعضهم بعضو فيه كمال الدية، و تخصيصهم الحكم بالرجل، يقتضي أن المرأة ليست كذلك، فيحتمل الرجوع فيها إلى الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة، و ثبوت خمسين دينارا على النصف، و في بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر. انتهى و أكثر كلامه (ره) مبني على الغفلة عن وروده بعينه في الخبر. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. أَبْعِرَةٍ وَ فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ وَ الشِّجَاجِ