الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي النَّاقِلَةِ الحديث العاشر: حسن. قوله (عليه السلام):" أو شلت" هذا خلاف ما عليه الأصحاب من أن في الشلل ثلثي الدية، و حمله في الاستبصار على ما إذا سقطت بعد الشلل أو قطعت. قوله:" أ سواء هن في الدية" قال في الروضة: و في الإصبع عشر الدية، ليد كانت أم لرجل، إبهاما كانت أم غيرها على الأقوى، لصحيحة عبد الله بن سنان و غيرها و قيل: في الإبهام ثلث دية العضو، و باقي الثلاثين يقسم على سائر الأصابع، و في الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية، و في شللها ثلثا ديتها، و في قطع الشلاء الثلث الباقي، و في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، و لو نبت أبيض فخمسة دنانير على المشهور، و المستند رواية ضعيفة، و في صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير، و حملت على ما لو عاد أبيض جمعا و هو غريب، و في المسألة قول آخر و هو وجوب عشرة دنانير متى قلع و لم يخرج، و متى خرج أسود فثلثا ديته، لأنه في معنى الشلل و هو حسن. الحديث الحادي عشر: صحيح. الحديث الثاني عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام):" في الناقلة" في أكثر النسخ هكذا و في بعضها" النافذة" كما يَكُونُ فِي الْعُضْوِ ثُلُثَ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ وَ الشِّجَاجِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.