الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٢

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَ رَأَيْتَ مَا زَادَ فِيهَا عَلَى عَشْرِ أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِيهَا دِيَةٌ قَالَ فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا إلى وجوب الأرش فيها إن قلعت منفردة أو منضمة، و ظاهر هذه الرواية أنه لا دية لها أصلا، و حملها الصدوق في الفقيه و غيره على ما إذا قلعت منضمة مع الأصلية، و يمكن حملها على أن المراد نفي الدية الكاملة فلا ينافي ثبوت الثلث و الأرش. قوله (عليه السلام):" ما حال عليه الحول" هذا خلاف المشهور، و الأخبار السابقة و لم أر قائلا به، و قد مر الكلام فيه. الحديث الثاني: ضعيف. و قال في التحرير: في أصابع اليدين العشرة الدية، و كذا في العشرة من الرجلين إجماعا، و اختلف في تقدير كل إصبع من أصابع اليد فقيل عشر الدية مائة دينار و كذا في أصابع الرجلين، و قيل: في الإبهام ثلث دية اليد. و كذا في إبهام الرجل ثلث ديتها، و باقي الثلاثين يقسم على الأصابع الأربع، و الأول أقوى لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) و غيرها من الروايات، و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية، إلا الإبهام، فإنها تقسم علي اثنتين بالسوية، و في دِيَةَ لَهُ وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْخِلْقَةِ الَّتِي تُقْسَمُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي الْأَسْنَانِ وَ الْأَصَابِعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.