الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي اللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ فَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ فَإِنِ احْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ فيه مائة دينار قيمة عشرة من الإبل، إلا أن يحمل على ما إذا صلح من غير عثم، و لا عيب، فإن فيه أربعة أخماس دية الكسر، لكن سيأتي في هذه الرواية أن حكم الصدع غير حكم الكسر، و أن في الصدع أربعة أخماس دية الكسر، و لم يتعرض له الأصحاب، و قال في الصحاح: الجذمة القطعة من الحبل و غيره. قوله (عليه السلام):" إذا كانت في الخد" يدل على أن موضحة الوجه حكمها خلاف موضحة الرأس، و هو مخالف للمشهور، لما مر، و في الفقيه و التهذيب" إذا كانت في الجسد" و هو أيضا مخالف للمشهور، من أن موضحة كل عضو فيه ربع دية كسره. قوله (عليه السلام):" مائة و خمسون" قيمة خمسة عشر من الإبل كما مر و هو موافق للمشهور. الحديث الرابع: حسن أو موثق. قوله (عليه السلام):" في اللطمة" في الفقيه في تتمة هذا الخبر" و في البدن نصف ذلك" و عليه عمل الأصحاب، و قالوا: في البدن على النصف. و قال في شرح اللمعة: ظاهرها أن ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة و نحوها في الوجه و إن لم يستوعبه و لم يدم فيه، و ربما قيل باشتراط الدوام، و إلا فالأرش، و لو قيل بالأرش مطلقا لضعف المستند إن لم يكن إجماع كان حسنا انتهى، و لا يخفى قوة ما ذكره أولا و ضعف ما قاله آخرا. أَرْشَهَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ

الكافي — كتاب الديات · دية الخد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.