الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فخذ و كن من الشاكرين. قوله (عليه السلام):" فإذا أسودت السن" المشهور بين الأصحاب أن في اسودادها ثلثا ديتها و في قلع السوداء الثلث. و قال الشيخ في المبسوط: في اسودادها الحكومة، و في قلع السوداء الحكومة و قال في النهاية: في قلعها مسودة ربع دية السن، لرواية عجلان، و لم أر من قال في اسودادها بكل الدية كما دل عليه الخبر، و لذا صحف بعض الأفاضل، و قرأ الحول بكسر الحاء و فتح الواو، أي انتقل السن من مكان إلى مكان آخر، فإنه في حكم السقوط، و مع أن ذلك لا ينفع في أن يصير موافقا لقول الأصحاب، و كذا المشهور في الانصداع الثلثان. و قيل بالحكومة، و الخبر يدل على النصف و لم أر من قال به، و في القلع بعد الانصداع قيل بالثلث، و قيل بالحكومة. و قال الصدوق: فيه ربع الدية، قوله (عليه السلام):" فإن سقطت بعد" في الفقيه هكذا" و إن سقطت بعد و هي سوداء فديتها خمسة و عشرون دينارا، فإن انصدعت و هي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و نصف، و لا يخفى أن هذا أوفق بما سبق، و بقوله في آخر الخبر فبحسابه من الخمسة و العشرين دينارا فلا تغفل. الحديث السادس: صحيح.

الكافي — كتاب الديات · دية الأسنان

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.