الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١٠

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَثَّغِرَ بَعِيراً بَعِيراً فِي كُلِّ سِنٍّ الحديث السابع: مرسل. و حمله في الاستبصار على ثلثي الدية لا الدية الكاملة. الحديث الثامن: موثق. الحديث التاسع: صحيح. الحديث العاشر: ضعيف. و قال في الصحاح: إذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت قيل اثغر. و قال في الشرائع: و ينتظر بسن الصبي الذي لم يتغر فإن نبتت لزم الأرش و لو لم تنبت فدية المثغر، و من الأصحاب من قال فيها بعير و لم يفصل، و في الرواية ضعف.

الكافي — كتاب الديات · دية الأسنان

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.