مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ ديناران و سبعة اتساع دينار، و في الفقيه ديناران و خمس دينار، و هو أقرب. و الناقبة مثل الموضحة، و في الفك كان ينبغي على قياس ما سبق أن يكون فيه ثلث خمسة دنانير، أعني دينارا و ثلثي دينار، و في الفقيه دينار و أربعة أخماس دينار و هو أقرب و الله يعلم. قوله (عليه السلام):" و في ظفر كل إصبع" من الكل أو مما سوى الإبهام، و على التقادير خلاف المشهور كما عرفت. قوله (عليه السلام):" و في الكف إذا كسرت" لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكف، و مخالفته لما سبق في الأحكام. قيل: يمكن حمل ما سبق على اليمنى، و هذا على اليسرى، أو الأول على مطلق اليد، و هذا على الراحة، و لا يخفى بعدهما، و لعل فيه تصحيفا، لكن النسخ متفقة على هذا، و لا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة، و لا يبعد أن يكون هذا حكم الكف الزائدة أو الشلاء. قوله (عليه السلام):" و دية موضحتها" كان المناسب عشرة دنانير. قوله (عليه السلام):" و نصف دينار" النصف زائد على القاعدة. الحديث الحادي عشر: موثق. قوله (عليه السلام):" ثلث دية الصحيحة" و عليه الفتوى.
الكافي — كتاب الديات · دية الأصابع