الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ ديناران و سبعة اتساع دينار، و في الفقيه ديناران و خمس دينار، و هو أقرب. و الناقبة مثل الموضحة، و في الفك كان ينبغي على قياس ما سبق أن يكون فيه ثلث خمسة دنانير، أعني دينارا و ثلثي دينار، و في الفقيه دينار و أربعة أخماس دينار و هو أقرب و الله يعلم. قوله (عليه السلام):" و في ظفر كل إصبع" من الكل أو مما سوى الإبهام، و على التقادير خلاف المشهور كما عرفت. قوله (عليه السلام):" و في الكف إذا كسرت" لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكف، و مخالفته لما سبق في الأحكام. قيل: يمكن حمل ما سبق على اليمنى، و هذا على اليسرى، أو الأول على مطلق اليد، و هذا على الراحة، و لا يخفى بعدهما، و لعل فيه تصحيفا، لكن النسخ متفقة على هذا، و لا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة، و لا يبعد أن يكون هذا حكم الكف الزائدة أو الشلاء. قوله (عليه السلام):" و دية موضحتها" كان المناسب عشرة دنانير. قوله (عليه السلام):" و نصف دينار" النصف زائد على القاعدة. الحديث الحادي عشر: موثق. قوله (عليه السلام):" ثلث دية الصحيحة" و عليه الفتوى.

الكافي — كتاب الديات · دية الأصابع

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.