عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي الظُّفُرِ إِذَا قُلِعَ وَ لَمْ يَنْبُتْ وَ خَرَجَ أَسْوَدَ فَاسِداً عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ الكتاب و الفقيه و التهذيب، و الصواب ثلثا دينار كما مر آنفا، و في أصابع الكف أيضا. قوله (عليه السلام):" و دية موضحة كل قصبة" لا يخفى مخالفة ما ذكر هيهنا للقاعدة و لما ذكره في أصابع الكف مع أن حكمهما واحد، و قد بينا ما هو مقتضى القاعدة فيما سبق فلا نعيده. الحديث الثاني عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام):" في الظفر إذا قلع" قال في الشرائع: في الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير، و كذا لو نبت أسود و لو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير، و في الرواية رَجَعَ إِلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ قَالَ وَ قَضَى فِي مُوضِحَةِ الْأَصَابِعِ ثُلُثَ دِيَةِ الْإِصْبَعِ فَإِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ خُصْيَتَاهُ كِلْتَاهُمَا فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمَشْيَ إِلَّا مَشْياً يَسِيراً لَا يَنْفَعُهُ فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ أَخْمَاسِ دِيَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ دِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلَى مَا بَلَغَتْ ضعف غير أنها مشهورة، و في رواية عبد الله بن سنان" في الظفر خمسة دنانير". قوله (عليه السلام):" في موضحة الأصابع" لا يخفى أنه مناف لما مر مرارا، و ليس في الفقيه و التهذيب، و لعل المراد بها قرحة لا تبرء، فالمراد ثلث دية كسر الإصبع كما مر. قوله (عليه السلام):" فأدر خصياه" قال في الشرائع: في الخصيتين الدية، و في كل واحدة نصف الدية، و في رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد، و الرواية حسنة، لكن تتضمن عدولا عن الروايات المشهورة، و في أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مائة دينار، و مستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده. و قال في المسالك: الأدرة بضم الهمزة و سكون الدال انتفاخ الخصية، يقال: رجل آدر إذا كان كذلك، و الفحج تباعد أعقاب الرجلين و تقارب صدرهما حالة المشي قال الجوهري: الفحج بالتسكين مشية الأفحج و فحج في مشية مثله انتهى. و قال ابن حمزة في الوسيلة: في الأدرة خمسا الدية و إن صار أفحج بحيث لا يقدر على المشي أو لا ينتفع به، ففيه أربعة أخماس الدية. العانة إذا خرق صفاقها فصار أدر ففيها أربعة أخماس الدية. و قال في النهاية: الأبجر: الذي ارتفعت سرته و صلبت، و البجرة نفخة في السرة. و قال في الصحاح قال الأصمعي: الصفاق الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر. دِيَتُهُ وَ دِيَةُ الْبُجْرَةِ إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْعَانَةِ عُشْرُ دِيَةِ النَّفْسِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْعَانَةِ فَخَرَقَتِ الصِّفَاقَ فَصَارَتْ أُدْرَةً فِي إِحْدَى الْبَيْضَتَيْنِ فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ خُمُسُ الدِّيَةِ
الكافي — كتاب الديات · دية الظفر