عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ دِيَةُ الْجَنِينِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِينَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا تَمَّ الْجَنِينُ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ الرُّوحُ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حُبْلَى فَلَمْ يُدْرَ أَ ذَكَراً كَانَ وَلَدُهَا أَوْ أُنْثَى فَدِيَةُ الْوَلَدِ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى وَ دِيَتُهَا كَامِلَةٌ تأكيد للسابق. الحديث الثاني: مرسل. قوله (عليه السلام):" دية الجنين" قال في الروضة: في النطفة إذا استقرت في الرحم و استعدت للنشوء عشرون دينارا، و يكفي في ثبوت العشرين مجرد الإلقاء في الرحم مع تحقق الاستقرار، و لو أفزعه مفزع و إن كان هو المرأة فعزل فعشرة دنانير بين الزوجين ثلاثا، و لو كان المفزع المرأة فلا شيء لها، و لو انعكس انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختيارا، لكن الأقوى عدمه. قوله (عليه السلام):" نصفان" قال في الروضة: و مع اشتباه حاله هل هو ذكر أو أنثى فنصف الديتين، لصحيحة عبد الله بن سنان و غيرها و قيل: يقرع، و يتحقق الاشتباه بأن تموت المرأة و يموت الولد معها و لم يخرج مع العلم بسبق حياة الجنين، أما سبق موته على موت أمه و عدمه، فلا أثر له. و قال: في أعضاء الجنين و جراحاته بالنسبة إلى ديته ففي قطع يده خمسون دينارا، و في حارصته دينار، و هكذا، و لو لم يكن للجناية مقدر فالأرش، و هو تفاوت ما بين قيمته صحيحا و مجنيا عليه بتلك الجناية من ديته.
الكافي — كتاب الديات · بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ