مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حُبْلَى فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَإِنَّ عَلَيْهِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ يَدْفَعُهَا إِلَيْهَا الحديث الثالث: حسن. و قال في النهاية: استعديت الأمير على الظالم: طلبت منه النصرة، و قال: فيه إن رجلا عض يد رجل فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض فطلها رسول الله (صلى الله عليه و آله)" أي أهدرها، هكذا يروى، و إنما يقال طل دمه و أطل و أطله الله و أجاز الأول الكسائي، و قال الفيروزآبادي: الطل هدر الدم، و قال: السجع الكلام المقفى أو موالاة الكلام على روي، و سجع كمنع: نطق بكلام له فواصل فهو سجاعة و ساجع انتهى. و روى الغزالي أنه قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لعبد الله بن رواحة: في سجع بين ثلاث كلمات: إياك و السجع يا ابن رواحة، فكان السجع ما زاد على كلمتين، و لذلك لما قال ذلك الرجل في دية الجنين كيف ندي من لا شرب و لا أكل و لا صاح و لا استهل و مثل ذلك يطل فقال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) اسجع كسجع الأعراب. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و في النهاية" فيه أنه جعل في الجنين غرة عبدا أو أمة" الغرة: العبد نفسه أو الأمة و أصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس، و كان أبو عمر و بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض أو أمة بيضاء، فلا يقبل في الدية أسود، و ليس ذلك شرطا عند الفقهاء، و إنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد و الإماء، و إنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا، فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة.
الكافي — كتاب الديات · بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ