عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ الحديث الخامس: مجهول. قوله (عليه السلام):" إن كان مات" ظاهره أن الجنين مع ولوج الروح أيضا فيه ذلك و من هذه الجهة أيضا خلاف المشهور، لكن قال به ابن الجنيد. قوله (عليه السلام):" عشر قيمة أمه" عمل به ابن الجنيد، و المشهور عشر قيمة الأم مطلقا و ذهب الشيخ في المبسوط إلى أن ديته عشر قيمة الأب إن كان ذكرا و عشر قيمة الأم إن كان أنثى. الحديث السادس: صحيح. قوله (عليه السلام):" ديته تسلمها" أي دية الجنين مائة دينار أو الدية الكاملة مع ولوج الروح و الأربعون محمولة على العلقة، و الخبر يؤيد مذهب التخيير. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: مرسل. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ قَالَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً فَعَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَ عَظْماً فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ