الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ الميت، و المرتضى (ره) أوجب جعلها في بيت المال، و العمل بالمروي أولى، و لو كان عليه دين فقضاء دينه من أهم وجوه البر عنه. قوله (عليه السلام):" مرجو" فحصل ضرر بالجناية عليه على الورثة، بخلاف الميت، فإنه ليس فيه إلا هتك حرمته، و لم يفت به نفع عن الورثة و في النهاية: السدر بالتحريك كالدوار [و هو كثيرا ما يعرض لراكب البحر]. باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارة الحديث الأول: موثق بسنديه. و قال في المسالك: إنما يضمن بالحفر و وضع الحجر و نصب السكين إذا كان عدوانا، فلو فعل ذلك في ملك نفسه فلا عدوان حتى لو دخل فيه داخل بإذنه و تردى فيه أو عثر به لم يجب ضمانه إذا عرفه المالك أن هناك بئرا و شبهه، أو كانت مكشوفة، و الداخل يتمكن من التحرز، فأما إذا لم يعرفه و الداخل أعمى أو الموضع مظلم اتجه الضمان، و لو فعل ذلك في مباح، كما لو حفر بئرا في موات أو وضع حجرا سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فَيَقَعُ فِيهَا الْمَارُّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.