مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ فَقَالَ مَا كَانَ حَفَرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا فلا ضمان أيضا و على ذلك يحمل قوله (صلى الله عليه و آله و سلم):" البئر جبار" و لو فعل شيئا من ذلك ملك في غيره، فإن كان بإذن المالك فهو كما لو فعل ذلك في ملك نفسه و إن فعل بغير إذن المالك ضمن، و لو رضي المالك بعد وقوعه فكالإذن فيه قبله، و لو كان في ملك مشترك بينه و بين غيره تعلق الضمان به أيضا، و لو حفر في شارع فينظر إن كان ضيقا يتضرر الناس بالبئر أوجب ضمان ما هلك بها، و إن كان لا يتضرر بها لسعة الشارع و انعطاف موضع البئر فينظر أيضا إن كان الحفر للمصلحة العامة ففي الضمان قولان: أظهرهما أنه لا ضمان، و ربما فرق بين إذن الإمام فيه و عدمه، و إن حفر لغرض نفسه وجب الضمان، و ربما احتمل التفصيل بإذن الإمام و عدمه. الحديث الثاني: حسن. و قال في الصحاح: عقره أي جرحه. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: موثق. يَسْقُطُ فِيهَا
الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فَيَقَعُ فِيهَا الْمَارُّ