عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قال في الشرائع: من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا ضمن جنايته في ماله. و قال في المسالك: الأصل فيه رواية ابن سرحان و هي مع ضعفها مخالفة للقواعد، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل، فلو لم يقصد كان خطاء محضا كما تقرر. الحديث السادس: حسن. الحديث السابع: حسن. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و قال في المسالك: ظاهر الأصحاب و غيرهم الاتفاق على جواز الميازيب إلى الشوارع، و عليه عمل الناس قديما و حديثا و إذا سقط فهلك به إنسان أو مال ففي الضمان قولان: أحدهما و هو الذي اختاره المفيد و ابن إدريس أنه لا ضمان. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فَيَقَعُ فِيهَا الْمَارُّ