الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٢

يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى دَابَّتِهِ فَتُصِيبُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَيْسَ و الثاني: و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف الضمان، و على هذا فإن كان الميزاب خارجا كله فإن كان مستقرا بحذاء الحائط تعلق به جميع الضمان، و إن كان بعضه في الجدار و البعض خارجا فإن انكسر و سقط الخارج أو بعضه فكذلك. و إن انقلع من أصله ففي ضمان الجميع أو البعض قولان من عموم الأخبار، و من أن التلف حصل من مباح مطلق، و مباح بشرط السلامة و هذا اختيار العلامة و جماعة، ثم في قدر الواجب حينئذ وجهان: أظهرهما أن الواجب نصفه، و قيل: يوزع على الداخل و الخارج بنسبة الوزن أو المساحة ففيه أيضا قولان. باب ضمان ما يصيب الدواب و ما لا ضمان فيه من ذلك الحديث الأول: مرسل. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و المشهور بين الأصحاب أن راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديه، و اختلفوا فيما تجنيه برأسها، فذهب الشيخ في المبسوط إلى الضمان، لمساواته لليدين في التمكن من حفظه، و في الخلاف إلى عدمه، اقتصارا على مورد النص، و الأكثر على الأول. و لو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها، و كذا إذا ضربها فجنت ضمن عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ إِذَا وَقَفَتْ فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ إِنْ كَانَ يَسُوقُهَا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا أَيْضاً

الكافي — كتاب الديات · بَابُ ضَمَانِ مَا يُصِيبُ الدَّوَابُّ وَ مَا لَا ضَمَانَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.