عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَوَطِئَتْ رَجُلًا قَالَ الْغُرْمُ عَلَى مَوْلَاهُ و لو ضربها غيره ضمن الضارب و كذا السائق يضمن جنايتها مطلقا و القائد يضمن جناية يديها، و في يديها و في جناية رأسها ما مر من الخلاف. الحديث الثالث: حسن. و قال في الصحاح: الغلمة بالضم شهوة الضراب، و قد غلم البعير بالكسر غلمة و اغتلم إذا هاج من ذلك. و قال في الروضة: يجب حفظ البعير المغتلم و الكلب العقور فيضمن ما يجنيه بدونه إذا علم بحاله، و أهمل حفظه، و لو جهل حاله أو علم و لم يفرط فلا ضمان. قوله (عليه السلام):" و يقبض ثمن بختيه" أي عن الأخ. قوله: (عليه السلام)" هو ضامن" محمول على ما إذا لم يكن على وجه [كذا]. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" الغرم على مولاه" القول بضمان المولى مطلقا للشيخ و أتباعه
الكافي — كتاب الديات · بَابُ ضَمَانِ مَا يُصِيبُ الدَّوَابُّ وَ مَا لَا ضَمَانَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ