عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً فَدَفَعَهَا بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِيرِ فَأَبْطَلَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذَلِكِ الحديث التاسع: حسن. و قال في القواعد: و لو صاح على الصبي فارتعد و سقط من سطح ضمن الدية، و في القصاص نظر. الحديث العاشر: [مجهول و تقدم تحت الرقم 4 بدون الإرسال]. الحديث الحادي عشر: حسن أو موثق. و هذا الخبر يدل على تفصيل آخر غير المشهور و يمكن حمله على المشهور بأن يكون المراد ما يطأ عليه باليدين و الرجلين و يكون الضمان باعتبار اليدين. قوله (عليه السلام):" إلا أن يضربها" الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ. الحديث الثاني عشر: مرسل. قوله (عليه السلام):" ليس عليك ذلك" الخطاب للمرأة أي نذرت أمرا لم يكن عليك لازما، فصرت أنت سبب ذلك، أو الخطاب لصاحب البعير، أي إنما نذرت
الكافي — كتاب الديات · بَابُ ضَمَانِ مَا يُصِيبُ الدَّوَابُّ وَ مَا لَا ضَمَانَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ