مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ المرأة ذلك، فليس عليك دية. الحديث الثالث عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام):" لم يضمن" إذ في أول الأمر لم يكن عالما باغتلامه، فيكون معذورا بخلاف الثاني فلا يخالف المشهور. الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. و لعل التخصيص بالرجل لأنه أخفى فلا ينافي المشهور. باب المقتول لا يدري من قتله الحديث الأول: صحيح. و قال في الروضة: و من وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع يطرقه غير منحصر، أو في فلاة أو في زحام على قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع غير مختص بمنحصر، فديته عليه السلام فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ(عليه السلام)فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ قَالَ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْمَقْتُولِ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ