الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ على بيت المال. قوله (عليه السلام):" يكون ديته" ظاهره أن ديته على الإمام، و لما صرح سابقا بكونها في بيت المال فنسبتها إليه، لأن بيت المال في حكم ماله (عليه السلام) و إليه التصرف، فالمراد أن عليه أن يؤديه من بيت المال. الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: حسن أو موثق و عليه فتوى الأصحاب، سواء كان في مال لا يمكن استرجاعه أو قصاص مع عدم تقصيره.

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْمَقْتُولِ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.