عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الحديث الرابع: ضعيف. و قال في المختلف: قال المفيد: قتيل الزحام في أبواب الجوامع و على القناطر و الجسور و الأسواق و على الحجر الأسود و في الكعبة و زيارات قبور الأئمة (عليهم السلام) لا قود له، و يجب أن يدفع الدية إلى أوليائه من بيت مال المسلمين، فإن لم يكن له ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال، و من وجد قتيلا في أرض بين قريتين، و لم يعرف قاتله كان ديته على أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه، فإن كان الموضع وسطا ليس يقرب إلى أحد من القريتين إلا كما يقرب من الأخرى كانت على أهل القريتين بالسوية، و إذا وجد قتيلا في قبيلة قوم أو دارهم و لم يعرف له قاتل بعينه كانت ديته على أهل القبيلة أو الدار دون من بعد منهم، إلا أن يعفو أولياؤه عن الدية، فيسقط عن القوم، فإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد فرق جسده فيها و لم يعرف قاتله كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه و صدره إلا أن يتهم أولياء المقتول أهل موضع آخر فتكون الشبهة فيهم قائمة، فيقسم على ذلك، و يكون الحكم في القسامة ما ذكرناه، و نحوه قال الشيخ في النهاية، و قال في الاستبصار: الوجه في هذه الأخبار إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بالقتل، و امتنعوا من القسامة، فإذا لم يكونوا متهمين أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، و يؤدى ديته من بيت المال، قال ابن إدريس: و إلى هذا القول أذهب و به أفتي، لأن وجود القتيل بينهم لوث فيقسم أولياؤه مع اللوث [و قد استحقوا ما يقسمون عليه] و قول الشيخ لا بأس به. الحديث الخامس: حسن. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي إِمْرَةِ عَلِيٍّ(عليه السلام)بِالْكُوفَةِ فَقَتَلُوا رَجُلًا فَوَدَى دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْمَقْتُولِ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ