عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ وَ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: و إذا وقعت وقعة بالليل فوجد فيهم قتيل أو جريح لم يكن فيهم قصاص و لا أرش، و كانت ديته على بيت المال، و جعله ابن إدريس رواية، ثم قال: هذا إذا لم يتهم قوم فيه، و لا يكون ثم لوث، و لا بأس بهذا القيد انتهى، و يمكن حمل الخبر علي أنه لا دية على الجماعة بل على بيت المال. و قال في القاموس: الهوش العدد الكثير، و الهوشة الفتنة، و الهيج و الاضطراب و الهويشة الجماعة المختلطة، و جاء بالهوش الهائش بالكثرة، و الهيش: الإفساد و التحرك، و الهيج، و الهيشة الهوشة، و الجماعة المختلطة و الفتنة و ليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدري قاتله. باب آخر منه الحديث الأول: مرسل. و لعله محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة. عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ
الكافي — كتاب الديات · بَابٌ آخَرُ مِنْهُ