عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلًا فِي الْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَقَالَ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مِثْلَهُ الحديث الثاني: موثق. قوله (عليه السلام):" و لا يبطل دمه". لعله متعلق بالشق الأخير إلا أن يحمل الأول على ما إذا كانت قرينة على مطلق القتل دون قتلهم له فتدبر. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. باب آخر منه الحديث الأول: موثق و الثاني حسن. و يدل على مذهب المفيد و حمله الآخرون على اللوث.
الكافي — كتاب الديات · بَابٌ آخَرُ مِنْهُ