الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا باب الرجل يقتل و له وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية، و بعض يريد القتل الحديث الأول: مرفوع. و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و المقطوع به في كلامهم. الحديث الثاني: صحيح. و تفصيل القول في ذلك أن الأولياء إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص، و لو اختار بعضهم الدية و أجاب [القاتل] جاز فإذا سلم فالمشهور أنه لا يسقط القود و للآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه، و وردت روايات بسقوط القود بعفو البعض و المشهور لم يعمل بها، و لو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية جاز لمن أراد القصاص أن يقتص بعد رد نصيب شريكه، و لو عفا البعض لم يسقط القصاص، و للباقين أن يقتصوا بعد رد نصيب من عفا على القاتل، كما ذهب إليه الأصحاب، و ذهب جماعة أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِي عَفَا وَ لْيَقْتُلْهُ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ لَهُ وَلِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ فَيَعْفُو أَحَدُهُمْ أَوْ يَقْبَلُ الدِّيَةَ وَ بَعْضٌ يُرِيدُ الْقَتْلَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.