أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ من العامة إلى أن عفو البعض يسقط القصاص، فمن لم يعف ثبت نصيبه من الدية، و وردت به رواية متروكة. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام):" كان لهم" ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامة و يمكن أن يقال: جواز أخذ الدية لا ينافي جواز القود، مع أنه يمكن حمله على غير العمد. و قال في الشرائع: إذا كان له أولياء لا يولي عليهم كانوا شركاء في القصاص، فإن حضر بعض و غاب الباقون قال الشيخ: للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية، و كذا لو كان [بعضهم صغارا و قال: لو كان] الولي صغيرا و له أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ، سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف و فيه إشكال، و قال يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، أو يفيق المجنون و هذا أشد إشكالا من الأول. الحديث الرابع: صحيح و لم أر من قال بمضمونه. الحديث الخامس: ضعيف. و قال في الشرائع: و يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة، فإن أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ لَهُ وَلِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ فَيَعْفُو أَحَدُهُمْ أَوْ يَقْبَلُ الدِّيَةَ وَ بَعْضٌ يُرِيدُ الْقَتْلَ