الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٨

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِيَاءُ فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَى الْآخَرُونَ قَالَ فَقَالَ يَقْتُلُ الَّذِي لَمْ يَعْفُ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطإ، و قيل: لا يرث القصاص إلا العصبة دون الأخوة و الأخوات من الأم، و من يتقرب بها، و قيل: ليس للنساء عفو و لا قود، و هو الأظهر. الحديث السادس: حسن أو موثق. الحديث السابع: ضعيف. قوله (عليه السلام):" درء عنهما القتل" موافق لما نسب إلى بعض العامة، و كذا الخبر الذي بعده. قال الشيخ (ره) في الاستبصار بعد إيراد هذه الروايات: الوجه فيها أنه إنما ينتقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه لأنه متى لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال انتهى. أقول: و يمكن حمله على التقية أيضا، و المسألة لا تخلو من إشكال. الحديث الثامن: صحيح. لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَرَجُلَانِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ لَهُ وَلِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ فَيَعْفُو أَحَدُهُمْ أَوْ يَقْبَلُ الدِّيَةَ وَ بَعْضٌ يُرِيدُ الْقَتْلَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.