عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ بأن قتل بعد قبول الدية و العفو، و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) و قيل: بأن قتل غير القاتل سواء قتله أيضا أم لا أو طلب أكثر مما وجب له من الدية، و قيل: بأن تجاوز الحد بعد ما بين له كيفية القصاص، و قال: يجب الحمل على العموم" فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ" في الآخرة كما قالوا، و يحتمل كون العذاب في الدنيا أيضا بالقصاص و بالتعزير، و كذا يمكن حمل الاعتداء علي الأعم من المذكورات، بأن لا يتبع بالمعروف و لا يؤدي بالإحسان أو لا يسلم القاتل نفسه للقصاص و غيرها، و قال في القاموس: عسر الغريم يعسره و يعسره: طلب منه على عسرة كأعسره، قوله (عليه السلام): " هو الرجل" لم يذكر في الخبر جواز القصاص و ظاهر الأصحاب ثبوته. و قال الفيروزآبادي: المطل التسويف بالعدة و الدين. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. أَلِيمٌ فَقَالَ الرَّجُلُ يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ ثُمَّ يَجْرَحُ صَاحِبَهُ أَوْ يَقْتُلُهُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ وَ الرَّجُلِ يَعْتَدِي بَعْدَ الْعَفْوِ فَيَقْتُلُ