عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنَ الثِّمَارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)تُحَلَّفُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُحَلِّفُ فعله، و المباح لا يستعقب الضمان، و يمكن حمل الرواية عليه. باب القسامة الحديث الأول: حسن. و قال في النهاية: القسامة بالفتح اليمين. الحديث الثاني: صحيح. و قال في الروضة: قد و القسامة خمسون يمينا بالله تعالى في العمد إجماعا، و الخطإ على الأشهر، و قيل: خمسة و عشرون، لصحيحة ابن سنان، و الأول أحوط يحلفها المدعي مع اللوث، إن لم يكن له قوم، فإن كان للمدعي قوم و المراد بهم أقاربه، و إن لم يكونوا وارثين حلف كل منهم يمينا إن كانوا خمسين، و لو زادوا اقتصر على خمسين و المدعي من جملتهم، و يتخيرون في تعيين الحالف منهم، و لو نقصوا كررت عليهم أو على بعضهم إلى أن تبلغ خمسين، و كذا لو امتنع بعضهم كررت على الباذل، و يثبت القسامة في الأعضاء بالنسبة إلى النفس في الدية، و قيل: قسامة الْيَهُودَ عَلَى أَخِينَا وَ هُمْ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْقَسَامَةِ