مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)سَأَلَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ مَا تَقُولُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ فَأَجَبْتُهُ و ظاهر الخبر أن مع نكول المدعى عليه يثبت الدية، لا القود، و حمل على ما إذا ادعوا الخطأ. الحديث الخامس: حسن. و في القاموس: غاله أهلكه كاغتاله و أخذه من حيث لم يدر. الحديث السادس: موثق. الحديث السابع: موثق. بِمَا صَنَعَ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَقَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَمْ يَصْنَعْ هَكَذَا كَيْفَ كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا مَا صَنَعَ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَقَدْ أَخْبَرْتُكَ بِهِ وَ أَمَّا مَا لَمْ يَصْنَعْ فَلَا عِلْمَ لِي بِهِ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْقَسَامَةِ