عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ قوله (عليه السلام):" أربعة أخماس بصره" قد مر الكلام فيه في باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. باب ضمان الطبيب و البيطار الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في الروضة: الطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفسا و طرفا، و إن احتاط و اجتهد و أذن المريض، و قال ابن إدريس: لا يضمن مع العلم و الاجتهاد، للأصل و لسقوطه بإذنه، و ربما ادعى على الأول يعني الضمان الإجماع، و لو أبرأه المعالج من الجناية قبل وقوعها فالأقرب الصحة، لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك، و لرواية السكوني و إنما ذكر الولي لأنه هو المطالب على تقدير التلف، فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة، و ظاهر العبارة أن المبرء المريض، و يمكن تكلف إدخاله في الولي، و ذهب ابن إدريس إلى عدم صحتها قبله و هو حسن.
الكافي — كتاب الديات · بَابُ ضَمَانِ الطَّبِيبِ وَ الْبَيْطَارِ