الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٣

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ في التوزيع فيقدم الأقرب فالأقرب، و لا يتعدى إلى البعيد إلا مع عجز القريب عن الإتمام بحسب نظر الإمام أو نقصانه عن المقدر، حيث حكم بالتقدير فيبدأ بالأخوة إن لم نقل بدخول الأب و الولد ثم بأولادهم ثم الأعمام ثم أولادهم على ترتيب الإرث و قال في الشرائع: و لا يدخل في العقل أهل الديوان و لا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة و في رواية سلمة ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابة، و لو قتل في غيره و هو مطروح. الحديث الثالث: موثق و آخره مرسل. و قال في المسالك: مبنى المسألة على أن الواجب في العمد بالأصالة هل هو القود لا غير كما هو المشهور، أم أحد الأمرين كما هو مذهب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، فعلى الثاني لا إشكال في وجوب الدية، و على الأول هل يقع للقود بدل أم لا اختلف الأصحاب فيه فذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط و ابن إدريس مدعيا الإجماع [إلى العدم و ذهب الأكثر و منهم الشيخ في النهاية و ابن زهرة مدعيا الإجماع] و القاضي و أبو الصلاح إلى وجوب الدية في ماله، لرواية البزنطي عن الباقر (عليه السلام) و رواية أبي بصير عن الصادق ((عليه السلام)) و يمكن أن يخص الحكم بموضع الفرض نظرا إلى أنه فوت العوض مع مباشرته تفويت المعوض فيضمن البدل، و هذا لا يتم بمطلق الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ وَدَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ثُمَّ لِلْوَالِي بَعْدُ حَبْسُهُ وَ أَدَبُهُ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْعَاقِلَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.