عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً موته، و بمضمونها أفتى أكثر القائلين به، و إن كان بعضهم جعل مورد الرواية مطلق الهلاك، ثم الظاهر ثبوت الدية في ماله لا غير، فلو لم يكن له مال سقطت، و هذا مختار المتأخرين، و الروايتان تدلان على وجوبها في مال الأقربين عند تعذر أخذها من ماله، و على ذلك عمل الأكثر. الحديث الرابع: حسن أو موثق. قوله (عليه السلام):" ما دون السمحاق" أي من السمحاق إلى الحارصة شيء قليل أربعة من الإبل إلى واحد ليس بدية حتى يتحملها العاقلة، و إنما فرضها الشارع لأجر الطبيب، أو لا يلزم في الخطإ المحض فيها شيء، بل يعطي شيئا قليلا لأجر الطبيب و الأول أوفق للأصول. و قال في الروضة: لا خلاف في ضمان العاقلة دية الموضحة فما فوقها، و اختلف فيما دون الموضحة لعموم الأدلة و خصوص موثقة أبي مريم و عدم الضمان أشهر. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و لا إقرارا" أي لا يقبل إقرار الجاني خطاء على العاقلة، و لا الصلح الذي وقع على جناية العمد، و عليهما الفتوى. و قال في الروضة: و لا تعقل العاقلة عمدا محضا و لا شبيها به. و إنما تعقل الخطأ المحض.
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْعَاقِلَةِ