الكافي · رقم ٣
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ و قال في الشرائع: و لا يعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا و لا جناية عمد مع وجود القاتل. باب الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام):" قتلوا جميعا" أي مع رد ثلاث ديات. الحديث الثاني: مرسل. و لعله على المشهور الحد فيه محمول على التعزير، و الدية على ربعها و القتل على ما إذا رد الولي عليه ثلاثة أرباع الدية. الحديث الثالث: مجهول. و قال في الشرائع: لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه تعمدت أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ
الكافي — كتاب الديات · بَابٌ