عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَ رَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي وَ يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ وَ يُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ- وَ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ قَالَ وَهَمْتُ فِي هَذَا وَ لَكِنْ كَانَ غَيْرَهُ يُلْزَمُ نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَ قَالا وَهَمْنَا بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِيَةَ الْيَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْآخَرِ وَ إِنْ قَالا إِنَّا فإن صدقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع، و يردوا ما فضل عن دية المرجوم و إن شاءوا قتلوا واحدا و يرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول، و إن شاءوا قتلوا أكثر من واحد، أما لو لم يصدق الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب. و قال في النهاية: يقتل و يرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية و لا وجه له. و قال في المسالك: و وافقه ابن الجنيد، و مستندهما حسنة إبراهيم بن نعيم، و ربما حملت على ما إذا رجعوا بأجمعهم، لكن قال أحدهم: تعمدت و قال الباقون أخطأنا. الحديث الرابع: مجهول. و قال ابن حمزة في الوسيلة: إن شهدا على إنسان بالسرقة فقطع ثم جاءا بآخر و قالا قد وهمنا، و السارق هذا غرما دية يد المقطوع، و لم تقبل شهادتهما على الثاني. تَعَمَّدْنَا قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ وَ يُؤَدِّي الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ لَا أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمَا مَعاً رَدَّ دِيَةَ يَدٍ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا
الكافي — كتاب الديات · بَابٌ