الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي عَيْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ عَيْنُهَا بِرُبُعِ ثَمَنِهَا يَوْمَ فُقِئَتْ عَيْنُهَا قوله (عليه السلام):" ربع دية" لعل الحكم بربع دية الرجل محمول على التقية، لأنهم يقطعون من الزند، و أما على مذهب الأصحاب ففيه قطع أربع أصابع و دية أربع أصابع لا تبلغ ربع الدية، و يمكن أن يكون محمولا على ما إذا شهدوا عند المخالفين، فقطعوا من الزند و الله يعلم. باب فيما يصاب من البهائم و غيرها من الدواب الحديث الأول: حسن. و المشهور بين الأصحاب لزوم الأرش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل، و ذهب الشيخ في الخلاف إلى أن كل ما في البدن منه اثنان فيها القيمة، و في أحدهما نصفها و عمل بمضمون هذه الأخبار ابن الجنيد و ابن البراج و ابن حمزة في الوسيلة و يحيى بن سعيد في الجامع، و غيرهم و سائر الأصحاب ذكروها رواية و حملها في المختلف على غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص القدر عن الأرش و الله يعلم. و قال في الشرائع: لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة بل يرجع إلى الأرش السوقي، و روي في عين الدابة ربع قيمتها، و حكى الشيخ في المبسوط و الخلاف

الكافي — كتاب الديات · بَابٌ فِيمَا يُصَابُ مِنَ الْبَهَائِمِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.