الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عن الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها، و في العينين كمال قيمتها، و كذا في كل ما في البدن منه اثنان و الرجوع إلى الأرش. الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: ضعيف. و قال في الروضة: و أما الخنزير فيضمن للذمي مع الاستتار به بقيمته عند مستحله إن أتلفه و بأرشه كذلك إن أعابه، و كذا لو أتلف المسلم على الذمي المستتر خمرا أو آلة لهو مع استتاره بذلك، فلو أظهر شيئا منهما فلا ضمان على المتلف مسلما كان أم كافرا فيهما. الحديث الخامس: موثق. و قال في الروضة: في كلب الصيد أربعون درهما على الأشهر، و قيل: قيمته و خصه الشيخ بالسلوقي نظرا إلى وصفه به في الرواية و هو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة و الباقون حملوه على المعلم مطلقا للمشابهة، و في كلب عليه السلام قَالَ فِي دِيَةِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَنْ يَدِيَهُ لِبَنِي جُذَيْمَةَ

الكافي — كتاب الديات · بَابٌ فِيمَا يُصَابُ مِنَ الْبَهَائِمِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.