النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الغنم كبش، و قال الشيخان و ابن إدريس و جماعة: عشرون درهما لرواية ابن فضال و هي ضعيفة مرسلة، و في قول ثالث إن الواجب فيه القيمة، و في كلب الحائط و هو البستان و ما في معناه عشرون درهما على المشهور، و لم نقف على مستنده، فالقول بالقيمة أجود، و في كلب الزرع قفيز من طعام. و خصه بعض الأصحاب بالحنطة و هو حسن، و لا تقدير لما عداها و لا ضمان على قاتلها و شمل إطلاقه كلب الدار و هو أشهر القولين فيه، و في رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام)" أن في كلب الأهل قفيز من تراب" و اختاره بعض الأصحاب. الحديث السادس: موثق. و ذكر الأصحاب في كلب الزرع قفيزا، و في الرواية جريب، و الجريب أربعة أقفزة و القفيز ثمانية مكاكيك، و المكوك ثلاث كيلجان، و الكيلجة من و سبعة أثمان من و المن رطلان، و الرطل اثنتا عشرة أوقية، و الأوقية أستار و ثلثا أستار، و الأستار أربعة مثاقيل و نصف، و المثقال درهم و ثلاثة أسباع درهم، كذا ذكره اللغويون. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَزْلَقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا
الكافي — كتاب الديات · بَابٌ فِيمَا يُصَابُ مِنَ الْبَهَائِمِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ