الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي و قال في الشرائع: لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها إن طلبت بالمظائرة الفخر، و لو كان للضرورة فديته على عاقلتها. و قال في المسالك: في سند الرواية ضعف و جهالة يمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم خطاء محض، لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا، و طلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطاء و غيره، فكأن القول بوجوب ديته على العاقلة مطلقا أقوى و هو خيرة أكثر المتأخرين. الحديث الثالث: حسن. و كان شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان، و روى الكشي عن حمدويه، و محمد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج" قال: استأذن فضل البقباق لحريز على أبي عبد الله (عليه السلام) فلم يأذن له فعادوه فلم يأذن له، فقال له: أي شيء للرجل أن يبلغ من عقوبته غلامه؟ قال: على قدر جريرته، فقال: قد عاقبت حريزا بأعظم مما صنع، فقال: ويحك أنا فعلت ذلك إن حريزا جرد السيف، قال: ثم قال: لو كان حذيفة ما عاودني فيه بعد أن قلت له: لا. انتهى. أقول: و لعله (عليه السلام) إنما حجبه للتقية من خلفاء الجور، و لعدم اجترائه بعد ذلك على مثله، و يدل على قلة معرفة أبي العباس بالآداب. الحديث الرابع: مرفوع. الْبِلَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ كَانَتْ فِي زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)امْرَأَةٌ صِدْقٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ قَيَّانَ فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَالَ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُهْتَمَّةً فَقَالَتْ مَوْلَاةٌ لِي دَفَنْتُهَا فَنَبَذَتْهَا الْأَرْضُ مَرَّتَيْنِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ أُخِذَتْ تُرْبَةٌ مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَأُلْقِيَ عَلَى قَبْرِهَا لَقَرَّتْ قَالَ فَأَتَيْتُ أُمَّ قَيَّانَ فَأَخْبَرْتُهَا فَأَخَذُوا تُرْبَةً مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَأُلْقِيَ عَلَى قَبْرِهَا فَقَرَّتْ فَسَأَلْتُ عَنْهَا مَا كَانَتْ حَالُهَا فَقَالُوا كَانَتْ شَدِيدَةَ الْحُبِّ لِلرِّجَالِ لَا تَزَالُ قَدْ وَلَدَتْ فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي التَّنُّورِ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.