الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٧

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- وَ مَنْ الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قال في الشرائع: إذا اتهم و التمس الولي حبسه حتى يحضر بينة ففي إجابته تردد، و مستند الجواز رواية السكوني، و فيه ضعف. و قال في المسالك: القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ و أتباعه استنادا إلى الرواية المذكورة، و إطلاق الدم يشمل الجرح و القتل، و تقييد المصنف بالتماس الولي خلاف إطلاق الرواية و فتوى الشيخ، و في المختلف اختار الحبس مع وجود التهمة في نظر الحاكم، و الأصح عدم الحبس قبل الثبوت مطلقا. الحديث السادس: مرسل كالحسن. الحديث السابع: ضعيف. قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً فَمَا هَذَا الْإِسْرَافُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ قَالَ نَهَى أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ يُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ قُلْتُ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ- إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً قَالَ وَ أَيُّ نُصْرَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُدْفَعَ الْقَاتِلُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ وَ لَا تَبِعَةَ تَلْزَمُهُ مِنْ قَتْلِهِ فِي دِينٍ وَ لَا دُنْيَا

الكافي — كتاب الديات · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.