الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام)- عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَباً لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَ يُقْتَلُ بِهِ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ قُلْتُ فَيَبْطُلُ دَمُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِينِ الْمُسْلِمِينَ حاكما عند علي (عليه السلام) انتهى كلامه و لنعم ما أفاد (رحمه الله). الحديث الثاني عشر: مرسل. قوله (عليه السلام):" ألزما اليمين" لعله على المشهور محمول على القسامة. الحديث الثالث عشر: مرفوع. الحديث الرابع عشر: صحيح. قوله:" رجلا ناصبا" إن كان المراد بالناصب، المبغض المعاند لأهل البيت (عليهم السلام) كما هو الأظهر فهو كافر، و دمه هدر، فلعل المراد بالدية أنه إذا كان له أولياء و ورثة من المؤمنين يعطيهم الإمام الدية من بيت المال استحبابا، و لا يمكن حمله على التقية كما لا يخفى، و إن كان المراد المخالف المتعصب في مذهبه إذ قد يطلق الناصب على هذا أيضا في الأخبار فظاهر إطلاق كلام الأصحاب لزوم القود في العمد، و ظاهر كثير من الأخبار عدمه، و يمكن القول بلزوم الدية من بيت المال و عدم القود،

الكافي — كتاب الديات · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.