الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٢٠

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ مثل ذلك، و يدل الخبر على أن الإيمان يجب ما قبله كالإسلام، و لم أظفر بذلك في كلام الأصحاب. الحديث التاسع عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فهو قتيل القرآن" لعل المراد أن سراية القصاص غير مضمون على أحد، لأنه وقع بحكم القرآن فكأنه قتيل القرآن و عليه الفتوى، و يحتمل أن يكون المعنى أن من قتل قصاصا فكأن القرآن قتله، فعلى القرآن و صاحبه تداركه، أو الغرض رفع الحرج عمن فعل ذلك، بأنه لم يفعل حقيقة بل القرآن فعله. الحديث العشرون: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية فيه:" جرح العجماء جبار" الجبار: الهدر، و العجماء الدابة و منه الحديث" السائمة جبار" أي الدابة المرسلة في رعيها، و قال: و فيه" البئر جبار" قيل: هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر و لا مالك، فيقع فيها الإنسان أو غيره فهو جبار أي هدر و قيل: هو الأجير الذي ينزل إلى البئر فينقيها و يخرج شيئا وقع فيها فيموت. و قال الجوهري: الجبار: الهدر، يقال: ذهب دمه جبارا. و في الحديث" المعدن جبار" أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره انتهى. أقول: لعل المعنى أن الدابة في الرعي إذا جنى فلا شيء على مالكها، و كذا الدابة التي انفلتت من غير تفريط من مالكها كما مر، و المراد بالبئر إما البئر الذي جُبَارٌ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.