وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى(عليه السلام)عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا أَحْدَثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ هَذَا آخِرُ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَ يَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كِتَابُ الشَّهَادَاتِ حفرها في ملك مباح، فوقع فيها إنسان أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه و كذا المعدن. قال العلامة (ره) في التحرير: إذا. جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها، و إن جنت نهارا لم يضمن، و عليه دلت رواية السكوني و هو ضعيف، و الوجه اشتراط التفريط في الضمان، سواء كان ليلا أو نهارا و لو أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته إلا أن يكون يده عليها، سواء كان ليلا أو نهارا و قال: لو استأجر أجيرا فيحفر في ملكه بئرا أو يبني له بناء فتلف الأجير بذلك لم يضمنه المستأجر، لقول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)" البئر جبار، و العجماء جبار، و المعدن جبار". الحديث الحادي و العشرون: ضعيف على المشهور. و قال في التحرير: من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث في ثيابه أو يفتدي ذلك بثلث الدية، لرواية السكوني، و فيه ضعف انتهى. و قال في المسالك: ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند، و هو الوجه هذا آخر كتاب الديات و يتلوه إن شاء الله كتاب الشهادات.
الكافي — كتاب الديات · بَابُ النَّوَادِرِ