عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ باب الرجل يدعى إلى الشهادة الحديث الأول: موثق. قوله (عليه السلام):" إذا ما دعوا" قيل: المراد إذا دعوا إلى أداء الشهادة، و قيل: إلى تحملها ففيه مجاز مشارفة، و على الأخير دلت الروايات الكثيرة، فيدل على وجوب التحمل و حمل الأكثر على الوجوب الكفائي، و ذهب ابن إدريس و جماعة إلى عدم الوجوب، و ظاهر كلام أكثر القائلين بالوجوب، وجوب الإجابة و إن احتاجت إلى سفر مع تحمل مؤنة السفر، و الله يعلم. الحديث الثاني: مجهول و السند الثاني حسن. الحديث الثالث: مجهول. الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا فَقَالَ إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ يَنْبَغِ لَكَ أَنْ تَقَاعَسَ عَنْهُ
الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ الرَّجُلُ يُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ