الأقسامالكافيكتاب الشهادات
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ قوله (عليه السلام):" و لو على نفسك" إشارة إلى قوله تعالى:" يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ" و يدل كالآية على ما ذهب إليه المرتضى (ره)، و جماعة من سماع شهادة الولد على الوالد، و حمله على وجوب شهادته و إن لم يسمع بعيد و سيأتي القول فيه. قوله (عليه السلام):" فيما بينك" أي في الأمر الذي بينك و بينهم لا يعلمه غيركم و في الصحاح: الضيم: الظلم. باب الرجل يسمع الشهادة و لم يشهد عليها الحديث الأول: حسن. قال الشيخ في النهاية: من علم شيئا من الأشياء و لم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها و في الامتناع منها إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ تجب عليه إقامته الشهادة، و يظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الأخبار، و المشهور وجوب الإقامة مطلقا، لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ و المشهور إلى اللفظ، لأنه على المشهور إذا إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ وَ قَالَ إِذَا أُشْهِدَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ

الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ الرَّجُلُ يَسْمَعُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.