مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلِ فَيَطْلُبَانِ كان هناك من الشهود ما يثبت به المدعى فالإقامة غير لازم، لأن وجوبه كفائي، و حملوا هذه الأخبار على هذه الصورة، و لا يخفى أنه على ما حملوا لا وجه للفرق بين الإشهاد و عدمه، إلا أن يحمل على أنه مع الإشهاد يتأكد استحباب الإقامة. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: موثق. قوله (عليه السلام):" من الظالم" أي الضرر على صاحب الحق. الحديث الرابع: [مرسل و سقط شرحه عن المصنف]. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: مجهول. مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا فَقَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ فَإِنْ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْهِدَاهُ
الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ الرَّجُلُ يَسْمَعُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا