أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ و في القاموس: تبوأت منزلا: أي هيئاته. باب من شهد ثم رجع عن شهادته الحديث الأول: مرسل كالحسن. و قال في المسالك: إذا رجع الشاهدان عن شهادة فإن كان قبل حكم الحاكم لم يحكم، و إن كان بعد الحكم فإن كان مالا و استوفي لم ينقض الحكم و يغرم الشهود و إن كانت العين باقية. و قال الشيخ في النهاية: يرد العين مع بقائها، و لو كانوا شهدوا بالزنا و رجعوا قبل الحكم و اعترفوا بالتعمد حدوا للقذف، فإن قالوا أخطأنا فوجهان، و لو رجعوا بعد القضاء فإن كان قبل الاستيفاء فإن كان مالا قيل: يستوفي، و قيل: لا، و إن كان في حد الله لم يستوف، و إن كان حد آدمي أو مشتركا فوجهان. الحديث الثاني: صحيح. و اعلم أنه لو كانوا أكثر مما يثبت به الحق و شهدوا بالترتيب فهل يلزم الغرامة الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ كَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَهُ
الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ مَنْ شَهِدَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ