ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي شَاهِدَيْنِ على الكل و يوزع عليهم؟ أم على الذين ثبت بهم أولا؟ فيه إشكال، و الأظهر من الأخبار التوزيع على الكل من غير تفصيل. الحديث الثالث: صحيح. و حمل على المشهور على ما إذا علم الحاكم بكذبهم لا بالشهادة، لأنه تعارض، و لا بإقرار الشهود لأنه في حق الغير، و الخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيرا. الحديث الرابع: مرسل. و قد مضى هذا الخبر و الذي بعده قبل ذلك بسبع ورقات تقريبا. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: حسن. الحديث السابع: حسن أو موثق. و يمكن حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها، و إلا شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ
الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ مَنْ شَهِدَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ