الأقسامالكافيكتاب الشهادات
الكافي · رقم ٤

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ باب شهادة الواحد و يمين المدعي الحديث الأول: ضعيف على المشهور. أجمع علماؤنا (رضوان الله عليهم) على القضاء في الجملة بالشاهد و اليمين، و إليه ذهب أكثر العامة و خالف فيه بعضهم، و المشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال، و في النكاح و الوقف خلاف، و المشهور أنه في حكم الشاهد الواحد هنا المرأتان فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به سيجيء من الأخبار، و منع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع اليمين لعدم حجية خبر الواحد عنده، و كذا العلامة في موضع من التحرير، و الأشهر أظهر. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: صحيح. بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ

الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.