مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ قوله (عليه السلام):" حيث ما وجد غلول" لعله محمول على ما إذا كان معروفا مشهورا بين الناس، أو عند الإمام، و إلا فالحكم به مطلقا لا يخلو من إشكال. قوله (عليه السلام):" أعظم من هذا" أي لا يسأل البينة من الإمام مع علمه و ليس لأحد أن يحكم عليه. الحديث السادس: مرسل. الحديث السابع: حسن. الحديث الثامن: صحيح و عليه الفتوى.
الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي